العلامة الحلي

293

إرشاد الأذهان

ويجب على واجد الكنز والمعدن والغوص ، صغيرا كان أو كبيرا ، حرا كان ( 1 ) أو عبدا . ولا يعتبر الحول في الخمس ، بل متى حصل وجب ، وتؤخر الأرباح حولا احتياطا [ له ] ( 2 ) . والقول قول مالك الدار في ملكية الكنز ، وقول المستأجر في قدره . ويقسم الخمس ستة أقسام : ثلاثة للإمام عليه السلام ، وثلاثة لليتامى والمساكين [ وأبناء ] ( 3 ) السبيل من الهاشميين المؤمنين ، ويجوز تخصيص الواحد بها على كراهية ، ويقسم بقدر الكفاية ، فالفاضل ( 4 ) للإمام والمعوز عليه . ويعتبر في اليتيم الفقر ، وفي ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده ، ولا يحل نقله مع المستحق فيضمن ، ويجوز مع عدمه . والأنفال تختص بالإمام عليه السلام ، وهي : كل أرض موات سواء ماتت بعد الملك أو لا ، وكل أرض ملكت من غير قتال سواء انجلى أهلها أو أسلموها ( 5 ) طوعا ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية والآجام ( 6 ) ، وصفايا الملوك ، وقطائعهم غير المغصوبة . ويصطفي من الغنيمة ما شاء ، وغنيمة من قاتل بغير إذنه له . ثم إن كان ظاهرا تصرف كيف شاء ، ولا يجوز لغيره التصرف في حقه إلا بإذنه ، ويجب عليه الوفاء فيما قاطع عليه ، وإن كان غائبا ساغ لنا خاصة المناكح والمساكن

--> ( 1 ) لفظ " كان " ساقط من ( س ) . ( 2 ) زيادة من ( س ) و ( م ) . ( 3 ) في ( الأصل ) : " وابن " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب . ( 4 ) في ( م ) : " والفاضل " . ( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " أو سلموها " . ( 6 ) الأجمة : الشجر الكثيف الملتف ، والجمع : أجم وأجم وأجم وآجام وآجام ، انظر : لسان العرب 12 / 8 أجم .